القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الخامس: الغسل › المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه › - مس القرآن،
وقال الغزالي في الإحياء: لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد (يحلق العانة) أو يخرج دمًا أو يبين من نفسه جزءًا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنبًا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها (١).
يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر: من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه، كما يحرم على الجنب قراءة القرآن ودخول المسجد، وتعرف الأحكام من التفصيل التالي (٢):
_________
(١) مغني المحتاج:٧٥/ ١.
(٢) الدر المختار:١٥٨/ ١ - ١٦١، الشرح الكبير:١٣٨/ ١ وما بعدها،١٧٢ - ١٧٤، الشرح الصغير:١٧٦/ ١،٢١٥، القوانين الفقهية: ص٥٩ وما بعدها، بداية المجتهد:٤٦/ ١وما بعدها، المهذب:٣٠/ ١، مغني المحتاج:٧١/ ١ وما بعدها، كشاف القناع:١٦٨/ ١ - ١٧٠، فتح القدير:١١٤/ ١ - ١١٦.
(٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وهو صحيح (نيل الأوطار:٢٠٧/ ١).
(٤) رواه النسائي وأبو داود في المراسيل عن عمرو بن حزم، وفيه متروك، ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر، وفيه مختلف فيه، ورواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد عن حكيم بن حزام، ورواه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص، ورواه علي بن عبد العزيز عن ثوبان، وإسناده في غاية الضعف (نصب الراية:١٩٦/ ١ - ١٩٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 537
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.