القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الخامس: الغسل › المطلب السابع - الأغسال المسنونة › - للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع
عنهما إذا نوى الجنابة وأتبعها الجمعة باتفاق المذاهب، كما لو نوى الفرض وتحية المسجد عند الشافعية، وكما اغتسل لفرضي جنابة وحيض اتفاقًا.
وهو آكد الأغسال المسنونة للأحاديث المتقدمة، ولا يستحب للنساء.
ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة، فأشبهت الجمعة.
ويكون في يوم العيد لحاضره إن صلى العيد، ولو صلى وحده إن صحت صلاة المنفرد، بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر، فلا يجزئ قبل طلوع الفجر.
وأما لدخول مكة ولو مع حيض: فلفعله ﷺ (٤)، وظاهره ولو كان في منطقة الحرم، كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة. ويندب الغسل أيضًا لدخول المدينة تعظيمًا لحرمتها، وقدومه على حضرة النبي ﷺ.
_________
(١) عن الفاكه بن سعد، وكان له صحبة أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وابن ماجه ولم يذكر الجمعة، وهو ضعيف (نيل الأوطار:٢٣٦/ ١).
(٢) رواه الترمذي وحسنه (نيل الأوطار:٢٣٩/ ١).
(٣) رواه مسلم من حديث عائشة، ورواه أيضًا ابن ماجه وأبو داود (نيل الأوطار:٢٤٠/ ١).
(٤) متفق عليه (نيل الأوطار:٢٤٠/ ١). .
Jilid 1 · hlm. cetak 542
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.