القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السادس: التيمم › المطلب الثاني - أسباب التيمم › - فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل
أسباب التيمم أو الأعذار له هي ما يلي (١):
وفصل الشافعية في جواز التيمم لفقد الماء وطلبه، فقالوا:
أـ إن تيقن فقد الماء حوله، تيمم بلا طلب.
ب - وإن توهم الماء أو ظنه، أو شك فيه، فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث (٢): وهو مقدار غَلْوة سهم (٠٠٤ ذراع أو ٨،٤٨١م)، فإن لم يجد ماء تيمم. وقد اقتصر الحنفية على هذا فأوجبوا طلب الماء إلى أربع مئة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن.
جـ - وإن تيقن الماء طلبه في حد القُرب (٣): (وهو ستة آلاف خطوة) وقال
_________
(١) البدائع:٤٦/ ١ - ٤٩، تبيين الحقائق:٣٦/ ١، اللباب:٣٦/ ١، فتح القدير:٨٣/ ١ - ٨٦، مراقي الفلاح: ص١٩، الدر المختار:٢١٤/ ١ - ٢٢٦، الشرح الصغير:١٧٩/ ١ - ١٨٣،١٩٩، بداية المجتهد:٦٣/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣٧، الشرح الكبير:١٤٩/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج:٨٧/ ١ - ٩٥، المغني:٢٣٤/ ١، ٢٣٩، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦١، ٢٦٥، كشاف القناع:١٨٤/ ١ - ١٩٤.
(٢) وهو ما يلحقه فيه غوث الرفقة، مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال.
(٣) وهو ما يقصده النازلون لنحو احتطاب واحتشاش.
Jilid 1 · hlm. cetak 571
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.