القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السادس: التيمم › المطلب الثالث - أركان التيمم أو فرائضه › - النية عند مسح الوجه
ولا يخفى ما في رأي الشافعية من تشدد، يقتضي الجنوح إلى الأخذ برأي الحنفية وموافقيهم.
للتيمم أركان أو فرائض، علمًا بأن المراد بالركن أو الفرض ما يتوقف عليه، أساسًا وجود الشيء أو هو جانبه الأقوى، وهو اصطلاح الجمهور (غير الحنفية)، أما الحنفية فيحصرون الركن فيما يتوقف الشيء على وجوده، وكان جزءًا من حقيقته. وبناء عليه قالوا: للتيمم ركنان فقط: هما الضربتان، والاستيعاب بالمسح وجهه ويديه إلى المرفقين.
أما الجمهور فقالوا: أركان التيمم أربعة أو خمسة على الاختلاف الآتي (١):
والنية عند المالكية: أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث، أو فرض التيمم عند مسح الوجه، ولو نوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلًا؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور عندهم.
_________
(١) البدائع:٤٥/ ١ وما بعدها،٥٢، فتح القدير:٨٦/ ١،٨٩، الدر المختار:٢١٢/ ١، اللباب:٣٧/ ١، تبيين الحقائق:٣٨/ ١ وما بعدها، مراقي الفلاح ١٩ - ٢٠، الشرح الكبير:١٥٤/ ١ وما بعدها، الشرح الصغير:١٩٢/ ١ - ١٩٨، القوانين الفقهية: ص٣٧ وما بعدها، بداية المجتهد:٦٤/ ١،٦٦ وما بعدها، مغني المحتاج: ٩٧/ ١ - ٩٩، المهذب:٣٢/ ١ وما بعدها، المغني:٢٥١/ ١،٢٥٤، كشاف القناع:١٩٩/ ١ - ٢٠٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 582
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.