القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة › المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته › المطلب الثاني - مدة الحيض › مدة الحيض
والدليل على أن هذه الألوان في أيام العادة حيض: هو دخولها في عموم النص القرآني: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ [البقرة:٢٢٢/ ٢] وأخبار في السنة، منها قول عائشة: «وكان النساء يبعثن إليها بالدُّرجة فيها الكُرْسف (١)، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول: لا تعْجَلْن حتى ترين القَصَّة البيضاء» (٢) تريد بذلك الطهر من الحيض.
وأما الدليل على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضًا: فهو قول أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» (٣).
مدة الحيض
لا يكون الدم حيضًا إلا إذا كان بالألوان السابقة، وأن يتقدمه أقل مدة الطهر (وهي خمسة عشر يومًا عند جمهور الفقهاء). وأن يبلغ أقل مدة الحيض، وهي مختلف فيها بين الفقهاء (٤). وما نقص عن مدة الحيض أو زاد على أكثرها فهو استحاضة.
_________
(١) الدرجة: بضم الدال وإسكان الراء والجيم: هي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا. والكرسف: القطن.
(٢) رواه مالك. والقصة: بفتح القاف الجص، شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء، قال مالك وأحمد: هي ماء أبيض يتبع الحيضة.
(٣) رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر (بعد الطهر) والحاكم.
(٤) فتح القدير:١١١/ ١، الدر المختار:٢٦٢/ ١، البدائع:٢٠٨/ ١ ومابعدها، بداية المجتهد:٤٨/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣٩ ومابعدها، مغني المحتاج:١٠٩/ ١،١١٣، حاشية الباجوري:١١٤/ ١، المغني:٣٠٨/ ١، كشاف القناع:٢٣٣/ ١.
Jilid 1 · hlm. cetak 614
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.