القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة › المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته › المطلب الثاني - مدة الحيض › مدة الحيض › الشافعية والحنابلة
وما بعد ستة أشهر فأكثر: فيقدر له ثلاثون يومًا.
وأما المختلطة: وهي التي ترى الدم يومًا أو أيامًا، والطهر يومًا أو أيامًا، حتى لا يحصل لها طهر كامل، فإنها تلفق أيام الدم، فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر أيام الحيض (١٥ يومًا)، وتلغي أيام الطهر التي بينها، فلا تعدها. فما زاد عن مدة أكثر الحيض يكون استحاضة.
وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم، رجاء أن يكون طهرًا كاملًا.
وتكون حائضًا في كل يوم ترى فيه الدم، وتجتنب ما تجتنبه الحائض.
وغالبه: ست أو سبع، لقوله ﷺ لِحَمْنة بنت جحش لما سألته: «تَحَيَّضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، فإن ذلك يجزيك» (١). وأكثره: خمسة عشر يومًا بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة.
ويتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة.
_________
(١) تتمة الحديث: «وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، ويَطْهُرن لميقات حيضتهن وطهرهن» رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه، وحسنه البخاري (نيل الأوطار:٢٧١/ ١).
Jilid 1 · hlm. cetak 616
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.