القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة › المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته › المطلب الثاني - مدة الحيض › تفصيل الآراء في كل مذهب › - مذهب الشافعية
واعتبار أيام النقاء طهرًا صحيحًا، فلو رأت الحائض الدم يومًا أو يومين، ثم طهرت يومًا أو يومين، جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض، واعتبر الباقي طهرًا، واتفق الكل على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين في الحيض، وما قبله وما بعده يعد حيضًا إذا بلغ أقل مدة الحيض.
وأما الطهر المتخلل بين الأربعين يومًا في حالة النفاس فلا يفْصل عند أبي حنيفة وعليه الفتوى، سواء أكان خمسة عشر أم أقل أم أكثر، ويجعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم المتوالي.
وهذا يسمى قول السَّحْب؛ لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضًا، وجعلنا الكل حيضًا.
Jilid 1 · hlm. cetak 619
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.