القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل الثاني: أوقات الصلاة › كراهة التنفل في أوقات أخرى
في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى، لما روت عائشة «أن النبيصلّى الله عليه وسلم صلاهما، فقلت له: أتقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» (١) ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى خروجًا من الخلاف.
والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي.
ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، لعموم النهي.
كما لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، لعموم الأحاديث في النهي.
كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي ما يأتي (٢)، علمًا بأن الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل ما يذكر هنا:
١ ً - ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح:
قال الحنفية: يكره تحريمًا التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر، وقال بعض الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت، والمشهور في المذهب خلافه، كما أن الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة
_________
(١) رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه.
(٢) الدر المختار:٣٤٩/ ١ - ٣٥١، مراقي الفلاح: ص٣١، فتح القدير:١٦٦/ ١، القوانين الفقهية: ص٤٦، الشرح الكبير: ١٨٧/ ١، الشرح الصغير:٢٤٢/ ١ ومابعدها، ٥١١، ٥١٣، ٥٣١، مغني المحتاج:١٢٩/ ١ ومابعدها، ٣١٣، المحلي على المنهاج مع قليوبي وعميرة:١١٩/ ١، الحضرمية:٣٢ ومابعدها، المغني:١١٦/ ٢ - ١١٩، ١٢٩، ١٣٥، ٣٨٧، كشاف القناع:٤٧/ ٢، ٦٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 685
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.