القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل الخامس: أركان الصلاة › أركان الصلاة المتفق عليها › الركن الثاني - القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية
ظاهر الرواية، وألا تكون مع بسملة، وأن تكون بجملة عربية لمن قدر عليها، فلا يصح شروعه بغيرها، إلا إذا عجز، فيصح بالفارسية كالقراءة في الصلاة، والأصح أنه يصح الشروع في الصلاة بالتكبير بغير العربية، وإن قدر عليها اتفاقًا عندهم، بخلاف القراءة، وأن تخلو عن ترك هاء لفظ الجلالة: (الله)، وترك مد همزة (الله) وهمزة (أكبر) ومد باء (أكبر) وألا يكون هناك فاصل بين النية والتحريمة بكلام مباين ونحوه من أكل وشرب، وألا تسبق النية بتكبيرته، فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه، لم يصح شروعه، وأن يؤديها مستقبلًا القبلة إلا لعذر، أو لتنفل راكب خارج البلد.
واشترط جمهور الفقهاء ألا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، للحديث المتفق عليه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» وأجاز الحنفية مقارنة المأموم في التكبير وغيره، فيكبر معه كما يركع معه.
لقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة:٢٣٨/ ٢] أي مطيعين وقيل: خاشعين، وقوله ﷺ في حديث عمران بن حصين: «صل قائمًا» (٢).
_________
(١) تبيين الحقائق:١٠٤/ ١، فتح القدير:١٩٢/ ١،٢٠٤،٢٧٨، الشرح الصغير:٣٠٧/ ١،٣١٢،٣٦٠، مغني المحتاج:١٥٣/ ١ ومابعدها، كشاف القناع:٤٥٠/ ١، المهذب:٧٠/ ١، الشرح الكبير مع الدسوقي:٢٣١/ ١،٢٣٧،٢٥٥ - ٢٥٧، غاية المنتهى:١٣٨/ ١، ١٥١.
(٢) رواه الجماعة والحاكم عن عمران بلفظ: «كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (نصب الراية:١٧٥/ ٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 819
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.