القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها › المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها › بيان سنن الصلاة الداخلة فيها › - التعوذ أو الاستعاذة
أولًا - أن يكون في غير صلاة الجنازة، فليس فيها توجه، وإنما يسن فيها التعوذ.
ثانيًا - ألا يخاف فوت وقت الأداء: وهو مايسع ركعة، فلو لم يبق من الوقت إلا مايسع ركعة لم يسن التوجه.
ثالثًا - ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فإن خاف ذلك لم يسن، وإن بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة.
رابعًا - ألا يدرك الإمام في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال مثلًا لم يسن. وإن أدركه في التشهد، وسلَّم الإمام أو قام قبل أن يجلس معه، سن له الافتتاح به.
خامسًا- ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوًا، فإن شرع لم يعد له.
قال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، لحديث أنس السابق: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين».
وقال الحنفية: يتعوذ في الركعة الأولى فقط.
وقال الشافعية والحنابلة: يسن التعوذ سرًا في أول كل ركعة قبل القراءة، بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وعن أحمد أنه يقول: (أعوذ بالله السميع
_________
(١) أي الاستجارة إلى ذي منعة، على جهة الاعتصام به من المكروه.
Jilid 2 · hlm. cetak 878
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.