القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها › المبحث الرابع - مكروهات الصلاة › المطلب الأول - ما يكره في الصلاة › - القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى
من العبد» (١) وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته، ما لم يلْتفِت، فإذا صرَف وجهه، انصرف عنه» (٢) وحديث أنس قال: «قال لي رسول الله ﷺ: إيَّاك والالتفاتَ في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلَكَة، فإن كان لابُدّ، ففي التطوع، لا في الفريضة» (٣) وفي العبارة الأخيرة الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع، والمنع من ذلك في صلاة الفرض، ومما يجيز الالتفات لحاجة حديث علي بن شيبان: «قال: قدمنا على النبي ﷺ وصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلًا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» (٤).
لكن قال المالكية: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء، فلا يكره. واستثنى الحنابلة حالة التجشي، فلا يكره.
وأضاف المالكية: وكره إقران القدمين دائمًا في جميع صلاته. وذكر الشافعية
_________
(١) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (نيل الأوطار:٣٢٧/ ٢، نصب الراية:٨٩/ ٢).
(٢) رواه أحمد والنسائي وأبو داود (المصدران السابقان).
(٣) رواه الترمذي وصححه (المصدران السابقان).
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه.
(٥) رواه البخاري.
Jilid 2 · hlm. cetak 966
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.