القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها › المبحث السادس - القنوت في الصلاة › أولا - قنوت الوتر أو الصبح › قال الحنفية
وحكمه عندهم: أنه واجب عند أبي حنيفة، سنة عند الصاحبين، كالخلاف الآتي في الوتر.
ومحل أدائه: الوتر في جميع السنة قبل الركوع من الركعة الثالثة، بدليل ماروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم (عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب) أن قنوت رسول الله ﷺ كان في الوتر قبل الركوع (٣).
ومقداره كمقدار: إذا السماء انشقت، لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في القنوت: اللهم إنا نستعينك، أو اللهم اهدنا فيمن هديت الخ، وكلاهما على مقدار هذه السورة.
_________
(١) البدائع:٢٧٣/ ١ ومابعدها، اللباب:٧٨/ ١ ومابعدها، فتح القدير:٣٠٩/ ١ ومابعدها، الدر المختار:٦٢٦/ ١ - ٦٢٨.
(٢) رواه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي (نصب الراية:١٢٧/ ٢) وروى أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن أبي مالك الأشجعي أن أباه صلى خلف الرسول ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يقنت واحد منهم. وروى أحمد عن أنس أن النبي ﷺ قنت شهرًا ثم تركه. وروى البخاري عن أنس: «كان القنوت في المغرب والفجر» وروى أحمد والبخاري أن النبي ﷺ دعا على مضر، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ [آل عمران:١٢٨/ ٣]، وروى أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن البراء بن عازب: «أن النبي ﷺ كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» (نيل الأوطار:٣٣٨/ ٢ - ٣٤٤).
(٣) نصب الراية:١٢٣/ ٢ ومابعدها.
Jilid 2 · hlm. cetak 1001
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.