القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل السابع: مبطلات الصلاة أو مفسداتها › أولا - مفسدات الصلاة عند الفقهاء › ١٨ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة
ولا تبطل الصلاة برؤية الماء عند المالكية والشافعية، إلا إذا كان عند المالكية ناسيًا للماء الموجود معه، ثم تذكره، فتبطل الصلاة حينئذ إذا اتسع الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله.
تفسد الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله باثنتي عشرة مسألة وهي:
رؤية المتيمم الماء، وتمام مدة المسح على الخفين، وتعلم الأمي آية ما لم يكن مقتديًا بقارئ، ووجدان العاري ساترًا، وقدرة المومي على الركوع والسجود، وتذكر فائتة إن كان من أصحاب الترتيب (٢)، واستخلاف من لا يصلح إمامًا كالمرأة، وطلوع الشمس في صلاة الفجر، وزوال الشمس في صلاة العيدين، ودخول وقت العصر في الجمعة، وسقوط الجبيرة عن برء، وزوال عذر المعذور.
_________
(١) رد المحتار:٥٨٨/ ١.
(٢) وهذا متفق مع المالكية إن تذكرها قبل عقد ركعة، فيقطع الصلاة إن كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فيتبع إمامه، ولا تبطل بتذكر الفائتة عند الشافعية.
Jilid 2 · hlm. cetak 1040
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.