سورة النساء › ١٠١ - ١٠٢ - قال الله ﵎: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١٠١) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾
قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: نرى قصر الصلاة في الخوف، ولا نرى قصر الصلاة في السفر، فقال عمر -رضي الله عنه-: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال: "صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (^١).
وقيل مثل ذلك لابن عمر فقال: يا ابن أخي بُعِث محمد -ﷺ- إلينا ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (^٢).
وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: فرض اللَّه تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (^٣).
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: فُرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرّت صلاةُ السفر (^٤).
_________
(^١) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
(^٢) تقدم تخريجه (١/ ١١٩).
(^٣) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
(^٤) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 417
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.