فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة.
قيل له: الدية ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 514
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.