سورة البقرة › ١٧٣ - قوله ﵎: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ › [لمن تحل الميتة؟]
قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (^١).
وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (^٢). وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (^٣). وقال الحسن مثل ذلك (^٤).
قال القاضي بكر رحمه الله: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.
قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (^٥).
_________
(^١) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٣).
(^٢) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(^٣) رواه ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(^٤) رواه ابن جرير (٢/ ٩٢).
(^٥) رواه عبد الرزاق، عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق =
Jilid 1 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.