حكم القبلة وقضاء الحاجة › مباحث في حديث أبي أيوب في الصحيحين
في الصحيحين (^١) وغيرهما من حديث أبي أيوب قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ولم يذكر البخاري قوله: "ببول ولا غائط"، ولكنه أشار إلى صحتها بقوله في الترجمة: "باب لا تُستقبل القبلة ببول ولا غائط"، وفي موضع آخر (^٢): "باب قبلة أهل المدينة ... لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
وفي "صحيح مسلم" (^٣) وغيره عن سلمان: "نهانا ــ يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ... " الحديث.
وفي ترجمة البخاري إشارة إليه.
[ص ٢] فيه مباحث:
الأول: احتجّ بعضهم بقوله: "إذا أتى أحدكم الغائط" على اختصاص الحكم بما عدا الأبنية، ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن شاء الله تعالى.
_________
(^١) البخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤).
(^٢) صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٩٨).
(^٣) رقم (٢٦٢).
Jilid 16 · hlm. cetak 47
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.