حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قال: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قال: ثنا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، قال: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَلاثَةٍ أَوْ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، وَلا تَصِفَنَّ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الْمَرْأَةَ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»
Jilid 4 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.