الحديث الرابع والأربعون
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قالَ: "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ (^١).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية عمرة عن عائشة، وخرَّج مسلم أيضًا من رِواية عروة، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: "يَحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسب"، وخرَّجاه أيضًا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرَّجاه من حديث ابن عباس عن النبيِّ - ﷺ - (^٢)، وخرَّجه الترمذي (^٣) من حديث عليٍّ عن النبيِّ - ﷺ -.
وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يُحرِّمُ ما يُحرِّمه النسب، ولنذكرِ المحرَّماتِ مِنَ النَّسب كلهن حتَّى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول:
الولادة والنسب قد يؤثِّران التحريمَ في النكاح، وهو على قسمين:
أحدُهما: تحريمٌ مؤبَّدٌ على الانفراد، وهو نوعان:
_________
(^١) رواه البخاري (٢٦٤٦) و(٣١٠٥) و(٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، ورواه أيضًا أحمد ٦/ ٤٤ و٥١ و٦٦ و١٠٢، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦ - ٩٨/ ٩٩، وابن ماجه (١٩٣٧)، وصححه ابن حبان (٤٢٢٣).
(^٢) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).
(^٣) رقم (١١٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
Jilid 2 · hlm. cetak 438
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.