أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره، والله أعلم.
ــ
م: (أما إحرام العبد لازم) ش: لأنه من أهل اللزوم لكامل الأهلية فلا يقبل إحرامه لفضل الانفساخ م: (فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره) ش: للزوم أجزائه، ولهذا لو أصاب صيدًا لزمه الصيام لكونه جانيًا على إحرامه، فإذا كان كذلك لا يتمكن من بعد العتق من فسخ ذلك الإحرام.
Jilid 4 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.