. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولو ادعى التزوج عليها بأخرى وأنكرت، فالقول لها. ولو قالت: طلقني وعاد حقي، إن لم تعين الزوج فالقول لها، وإن عينت لا يقبل قولها في الطلاق. وإن كان معسرًا فقالت العمة: أنا أولى بغير أجر، والأم طلبت أجره، فالعمة أولى، وهو الصحيح.
Jilid 5 · hlm. cetak 658
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.