. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال التمرتاشي: فإن تزوجت فلها مهر مثلها، ولا يكون قيمتها مهرًا لأنه ليس بمال. وعن أبي يوسف أنه جعل العتق مهرًا، إلا «أنه - عليه السلام - أعتق صفية ونكحها، وجعل عتقها مهرها» قلنا: إنه - ﷺ - مخصوص بالنكاح بغير مهر، فإن أبت فعليه قيمتها، لأن الشرط فات، وكذا لو أعتقت عبدًا أو تزوجها، فإن فعلت فلها مهرها، وإن أبى فعليه قيمته.
Jilid 6 · hlm. cetak 86
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.