لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم، ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارًا باليد، ويكون القول للمقر؛ لأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبًا في يد المقر كذا هذا.
ــ
لي الخياط قميصي هذا بنصف، درهم ولم يقل: قبضته منه لم يكن إقرارًا باليد، ويكون القول للمقر؛ لأنه بفعل منه) ش: وذا لا يدل على اليد م: (وقد يخيط) ش: الخياط م: (ثوبًا في يد المقر) ش: بأن خاطه في بيت المقر فلا يثبت يد الخياط عليه م: (كذا هذا) ش: أي وكذا حكم المسألة المذكورة في عدم لزوم الرد على المقر، والله أعلم.
Jilid 9 · hlm. cetak 467
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.