من أحكام الميراث › البنت مع أبناء العاصب السببى
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
١ - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا.
٢ - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى
سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة ١٩٥٧ عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه
بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.