من أحكام الميراث › الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١٠ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م
١ - الجدة لأب محجوبة بالأم.
٢ - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.