من أحكام الميراث › مشاركة الجد لأب للاخوة
علام نصار.
جماد أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٤ مارس سنة ١٩٥١ م
بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق
طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)
اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى ٢٧٦٣، ٢٨٢٧ وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ ١٦/١٢ سنة ١٩٤٨ عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ ١٢/٨ سنة ١٩٥٠ عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 95
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.