من أحكام الميراث › الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق
حسونة النواوى.
صفر ١٣١٥ هجرية
١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا
فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير.
فما يخص كل واحد منهم.
أفيدوا
لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.
وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.
والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 129
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.