من أحكام الميراث › البنت مع أولاد الابن
محمد بخيت.
ذو القعدة ١٣٣٤ هجرية - ٤ سبتمبر ١٩١٦ م
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
Jilid 3 · hlm. cetak 190
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.