من أحكام الميراث › أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب
محمد بخيت.
محرم ١٣٣٧ هجرية
١ - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما
بإفادة المحافظة رقم ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ - ١٠٧٥ بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ٢ جنيه و٤٠٠ مليم إليهم
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ م - ١٠٧٥ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما.
ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
Jilid 3 · hlm. cetak 201
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.