من أحكام الميراث › الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة
عبد الرحمن قراعة.
صفر ١٣٤٠ هجرية - ٢٤ أكتوبر ١٩٢١ م
١ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت
من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة.
فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.