من أحكام الميراث › أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول ١٣٤٣ هجرية - ٢١ أكتوبر ١٩٢٤ م
يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا
من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 256
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.