من أحكام الميراث › أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر ١٣٤٦ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٧ م
إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا.
وللأخ لأب الباقى تعصيبا
من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال
Jilid 3 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.