من أحكام الميراث › زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى ١٣٤٩ هجرية - ٣١ أغسطس ١٩٣٠ م
متى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا.
ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 322
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.