من أحكام الميراث › الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ١٥ سبتمبر ١٩٣٢ م
١ - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب.
٢ - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة.
ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 332
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.