من أحكام الميراث › البنت مع أولاد الأبن
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٢ هجرية - ١٨ يونية ١٩٣٣ م
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة
لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 334
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.