من أحكام الميراث › زوج وبنت ابن وأخت شقيقة
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م
إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.
كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.
نرجو الإفادة
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 348
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.