من أحكام الميراث › زوج وأخوان لأم وابن عم لأب
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة ١٣٥٤ هجرية - ٢٣ فبراير ١٩٣٦ م
١ - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا
من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة.
فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 353
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.