من أحكام الميراث › أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب
عبد المجيد سليم.
شوال ١٣٥٧ هجرية - ٤ ديسمبر ١٩٣٨ م
١ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا
من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 373
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.