من أحكام الميراث › الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٢ هجرية ٢٨ مايو سنة ١٩٣٣ م
بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
فما نصيب كل فى التركة
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 471
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.