من أحكام الميراث › الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٥٨ هجرية ١١ من أكتوبر سنة ١٩٣٩ م
١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر.
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
Jilid 3 · hlm. cetak 491
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.