من أحكام الميراث › زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن
عبد الرحمن قراعة.
رجب ١٣٤٦ هجرية - أول يناير ١٩٢٧ م
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا
من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 106
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.