من أحكام الميراث › الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ٣/٩/١٩٣٣ م
١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 130
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.