من أحكام الميراث › الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٣٧ م
١ - يحجب الأخ الشقيق بالأب.
٢ - تحجب الجدة لأب بالأب.
٣ - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث
لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.