من أحكام الميراث › أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٥٨ هجرية - ٧ مايو ١٩٣٩ م
١ - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة.
فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 163
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.