من أحكام الميراث › الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة
بكرى الصدفى.
ذى الحجة ١٣٣١ هجرية
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٣٧ صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط ١٠١٢ ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ ٦ جنيهات و٦٦ مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه
تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت
Jilid 4 · hlm. cetak 199
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.