من أحكام الميراث › أم وزوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة ١٣٤٨ هجرية - ٢٥ من مايو ١٩٣٠ م
١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة.
يكون للأم الثلث فرضا.
وللزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول
من وكيل بطريركية الأرمن الأرثوذكس بما يأتى توفى رجل عن أم وشقيقة وزوجة وأولاد أخ شقيق فما نصيب من يرث مع العلم بأنهم جميعا أرمن أرثوذكس متحدين فى الدار
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للأم منها أربعة أسهم وللزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 249
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.