من أحكام الميراث › زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
عبد المجيد سليم.
محرم سنة ١٣٥٣ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٣٤ م
١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا.
وفيها عول
من فتح الله سليمان بالآتى ماتت امرأة عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب فما نصيب كل وما كيفية استخراجه
المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات وأخت لأم وأخ لأب.
فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 265
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.