من أحكام الميراث › زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٦١ هجرية - ٩ مارس ١٩٤٢ م
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا.
وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.
وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول
من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 295
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.