من أحكام الميراث › الأب والأم مع الزوج والبنات
علام نصار.
جمادى الثانية سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٨ مارس سنة ١٩٥١ م
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وبنات.
يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
من الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة ١٩٣١ عن زوجها ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة ١٩٣٢ وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة ١٩٣٥ بنت أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثة
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر.
والله أعلم
Jilid 4 · hlm. cetak 328
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.