من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية › طلاق مانع من الارث
حسن مأمون.
صفر ١٣٧٥ هجرية - ٣ أكتوبر ١٩٥٥ م
الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك
من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ ١٧/٤/١٩٥٥ ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ ٢٥/٥/١٩٥٥ وهى لا تزال فى عدته.
فهل ترث فى زوجها أو لا
بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم
Jilid 1 · hlm. cetak 483
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.